عبد الرزاق الصنعاني

306

المصنف

وقال الزهري : قالوا : تعتد بعد الثلاث حيضة واحدة . ( 10941 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : تعتد من الطلاق الأول . ( 10942 ) - عبد الرزاق عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله ، وخلاس بن عمرو ، قالا : تعتد من الطلاق الاخر ثلاث حيض . باب الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها في عدتها ، ثم يطلقها من أي يوم تعتد ؟ ( 10943 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل طلق امرأته واحدة ، ثم ارتجعها ، فلم يجامعها حتى طلقها ، كان يروي فيها اختلافا . وكان أكثر ما يروي أن تعتد من الطلاق الاخر ، حين ارجعها . ( 10944 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا راجعها اعتدت من الطلاق الاخر . ( 10945 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثل قول أبي قلابة . ( 10946 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : إن هو راجعها استقبلت العدة ، دخل بها أو لم يدخل بها . ( 10947 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا الشعثاء يقول : تعتد من يوم يطلقها . قال ابن جريج : وقاله عمرو ، وعبد الكريم : من يوم طلقها ،